responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

........

الثابتة للذات كما في ما لا يؤكل لحمه بل لا تجتمع معها في موضوع، فان أريد تصوير اليقين بجامع الحرمة حال الحياة بنحو الكلي القسم الثاني المردد بين القصير و الطويل، فالجامع انتزاعي غير مجعول كي يكون المستصحب أثرا شرعيا أو موضوع ذي أثر.

و ان اريد استصحاب الفرد فهو من استصحاب الفرد المردد، و دعوى عدم تعدد المجعول لوحدة الموضوع، ممنوعة حيث أنه مضافا الى تعدد الموضوع أن أمد كل من الحرمتين مختلف مضافا الى اختلاف الآثار الاخرى المترتبة عليهما، و هو ضابطة اختلاف المجعول.

و قياس عدم التذكية بالتغير ليس في محله، حيث أن في مثال التغير القيد مشكوك أخذه بنحو التعليل أو التقييد لثبوت الحكم و لا ترديد في الحكم بين حكمين، و أما فيما نحن فيه فهو معلوم انه بنحو التقييد الا ان الشك في كون الحرمة الثابتة هل هي التي لهذا الحيوان لانطباق الموضوع الأول أم الحرمة الاخرى الثابتة لموضوع آخر منطبق على هذا الحيوان.

أما منع حرمة أكل الحيوان الحي بدون تذكية فمنظور فيه حيث أن تناوله لا يخلو إما يؤول الى تناول الميتة و لو عند الاستقرار في الجوف أو الى تناول الخبث، باعتبار أن التذكية هي بمعنى التنقية من القذارات الموجودة في الحيوان من جهة بقاء دمه في اللحم في ذي النفس، أو نحو تعفن كما في ما لا نفس له كالسمك مع كونه نحو استسباع في بعض الموارد كل ذلك يقرب دلالة الآية الحاصرة للحلية بالتذكية.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست