responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

........

لا لذاته و نفسه فلا يكون استصحابها محرزا لموضوع النجاسة [1].

مدفوعة: بأن الحرمة المستصحبة ليست الثابتة حال الحياة لعدم وقوع التذكية و إلا لارتفعت بوقوع التذكية كما لو علم قبوله للتذكية مع أن القائل باستصحابها يجريه في هذه الصورة، بل المراد بها جامع الحرمة الكلية المرددة بين الذاتية و العارضية لعدم وقوع التذكية، فتأمل و تدبر.

هذا و الشك في حلية أو حرمة أكل لحم الحيوان يفرض كشبهة حكمية تارة و أخرى موضوعية كما تقدم، و كل منهما مع العلم بقبول التذكية أو مع الشك في ذلك.

الشك في الشبهة الحكمية

أما على الاول: فلا مجرى لاصالة عدم التذكية بعد عدم الشك، و انما الشك في الحلية و الحرمة و هو مجرى لأصالة الحل، نعم على القول بتعدد القابلية و انها ذات درجات كما هو مختار الفاضلين «قدهما»- و سيأتي نقل عبارتيهما- فقسم من الحيوانات له قابلية للتأثر بالتذكية في الطهارة فقط، و قسم آخر له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية أيضا.

و قسم لا قابلية له أصلا و قسم له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية فقط كالسمك لكونه طاهرا على أية تقدير- فلا محالة يرجع الشك في الحلية الى الشك في درجة من القابلية للتذكية، فيكون مجرى لاصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل أيضا بذلك اللحاظ حتى أن العلامة كما يأتي في عبارته- يجعل التذكية


[1] التنقيح 2/ 484، بحوث في شرح العروة 3/ 50.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست