responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413

و ان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)،

بالعموم المزبور باصالة عدم العنوان الخاص الخارج كالغنم و نحوه، الا أن الصحيح أيضا المنع لتنوع العام بذلك التخصيص لكون موضوعه أيضا العناوين الخاصة التي يشار بها بما لا يؤكل.

و منه ظهر تعارض جريان الاصول العدمية مع غض النظر عن التمسك بالعموم، فتصل النوبة حينئذ الى أصالة الطهارة، و منه يظهر الحال في الشبهة الموضوعية.

ثم انه و ان بنينا على لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية في الجملة على اختلاف في موضوعات الابواب كما حررناه في بحث المسافة في صلاة المسافر، إلا أن باب الطهارة مستثنى من ذلك كما ذكرنا، لتظافر الدلالات في الباب على العدم فلا وجه لما أفاده صاحب الجواهر «قدّس سرّه» في المقام، فضلا عن الخدشة فيما ناظره بالمقام فلاحظ.

قاعدة: أصالة عدم التذكية

(1) عدم التنافي بين الطهارة الظاهرية و الحرمة كذلك اذا كان مستند الحرمة أصالة عدم التذكية كما في الشبهة الموضوعية، و أما إن كان استصحاب الحرمة الثابتة قبل التذكية فالتنافي حاصل لانه ينقح موضوع النجاسة.

و دعوى: ان الحرمة المزبورة ثابتة للحيوان في حال الحياة لعدم وقوع التذكية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست