responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412

........

و فيه:

أولا: أن الاباحة الأولية في الاشياء لا بد من امضائها شرعا و ليس الجعل مخصوصا بالتأسيس بل يعم الامضاء كما هو مقتضى قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ [1]، و قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ [2]، و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ [3]، و أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [4]، و غيرها من أدلة الحلية.

و ثانيا: ان هذا يتم بناء على كون الخاص عنوان ما يؤكل لحمه لا العناوين الخاصة التي يشير إليها ما يؤكل لحمه، نعم قد تقدم انه لو كان مشيرا فليس الى العناوين الخاصة بل الى الجهة الجامعة بينها و إلا لتعدد ملاك الحكم الواحد.

نعم هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه مما حرّم أكله بالعدم الأزلي، مضافا الى امكان القول بأن التخصيص فيما نحن فيه ينوع العام الى نوع خارج منه، و هو ما يؤكل و نوع داخل باقي و هو ما لا يؤكل لحمه.

و بعبارة اخرى: أن التخصيص فيما نحن فيه يكسب و ينتج التقييد لموضوع العام بالعنوان الوجودي فيكون منه الشبهة المصداقية للعام نفسه لا للخاص فقط، هذا كله بناء على عدم الاشارة بعنوان ما يؤكل و ما لا يؤكل الى العناوين الخاصة- كما تقدم- بل الى الاشارة الى عنوان جامع وحداني ملزوم لهذا العنوان.

و أما على القول بكونه مشيرا الى العناوين الخاصة فقد قرّب [5] التمسك


[1] المائدة/ 4.

[2] المائدة/ 96.

[3] المائدة/ 1.

[4] الحج/ 30.

[5] بحوث في شرح العروة 3/ 46.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست