responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 411

(مسألة 3) اذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه (1)،

الشك في حلية الحيوان

(1) تارة يكون الشك في الشبهة الحكمية كما لو شك في حلية أكل النعامة أو الغراب، و أخرى في الشبهة الموضوعية كما لو تردد كون المدفوع من الأنعام أو السباع.

الشك في الشبهة الحكمية

أما الشك في الصورة الأولى فسيأتي مقتضى القاعدة عند الشك في حلية الأكل بحسب العمومات و الاطلاقات و بحسب الأصل العملي، فعلى تقدير الرجوع الى عموم دال على الحلية يكون الشك مرتفعا في طهارة المدفوع.

و كذا على تقدير الرجوع الى الأصل العملي كأصالة الحل بناء على موضوعية عنوان ما يؤكل لحمه في طهارة المدفوع و تنزيلية الأصل المزبور و إن اشكل ذلك الميرزا النائيني «قدّس سرّه» [1] كما يأتي.

و أما على تقدير عدم تنقيح الحال في مأكولية لحمه، فقد يتمسك بعموم ما دل على نجاسة البول- و قد تقدم تماميته- بتنقيح الأصل العدمي الأزلي في المخصص أي عدم كونه مما يؤكل لحمه.

و أشكل عليه: بعد جريان الأصل المزبور لاختصاص الاستصحاب بالاحكام الالزامية و نحوها مما يتعلق بها الجعل المولوي، و أما الاباحة الأصلية فليس من المجعولات الشرعية كي يجري الأصل بلحاظها [2].


[1] في رسالته المرقومة في اللباس المشكوك.

[2] التنقيح 2/ 484.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست