responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

........

فهجران الأول بتوقية البدن و الثياب منه كما يشير إليه عطف الأمر بتطهير الثياب، و هذا لا ينافي الانتفاع منه مع الوقاية المزبورة، كالارواث مما لا يؤكل الذي تقدم عن المبسوط تسويغ الانتفاع منه في الزروع، و غير ذلك من انحاء الانتفاعات.

و تحريم الخبائث في الثالثة فبلحاظ الأكل أو الشرب أو الفعل المناسب لكل فرد منها، لا مطلق الانتفاع كما هو الحال في أبوال ما يؤكل لحمه الطاهرة عند من استخبثها.

أما الروايات:

فعموم رواية تحف العقول-

مع ضعف السند و عدم رواية أصحاب الكتب الأربعة لها و ان كان المؤلف من الأجلاء الأعلام- لا يلتزم به ان أريد الحرمة التكليفية أو ما يعمها كما عرفت سابقا من الاتفاق على جواز بعض الانتفاعات منها، مع معارضته بعموم الفقرة الاخرى من الرواية «و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته» حيث أن من أفرادها ما يكون فيه الانتفاع الصالح كالتسميد و صنع الصابون و غير ذلك.

و كذا الحال في رواية الفقه الرضوي مع أن ظاهرها في الموارد التي تعلق فيها النهي بعناوين الافعال الخاصة المرتبطة بتلك الذوات كالأكل و غيره، و رواية الجعفريات لا يتجاوز مفادها مفاد الآية الثالثة.

و أما النبوي

فمع انه من طريق العامة و ان كثر تمسك الشيخ به في الخلاف احتجاجا عليهم، فالمنقول عن أكثر مصادرهم الروائية «.... اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»، و هو بهذه الصورة مطابق للقواعد العامة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست