responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

........

و أما تصيّد عموم مانعية النجاسة من النهي الوارد في عدة من أفرادها، فمع معارضة ذلك بما استظهروه في كلب الصيد و غيره، أن ما ورد في الخمر و نحوه من التغليظ لا يمكن رفع اليد عن خصوصيته، و أما بقية أمثلة ما ورد فيه النهي الخاص فالمنع عن بيعه في الجهات المحللة- أو دعوى حرمة كل منافعه- أول الكلام.

و الحاصل انه لا يستظهر من مشهور القدماء عثورهم على مدرك غير واصل أو سيرة قائمة تلقوها على عموم مانعية النجاسة عن صحة البيع أو حرمة جميع الانتفاعات بالنظر الى ما قدمناه من القرائن المخالفة و الى تكثّر وجوه الاستدلال في المقام.

و أما: الروايات الخاصة في العذرة:

فمع ضعف رواية ابن شعيب في نفسها و كذا رواية الدعائم و اشتمال موثقة سماعة في الذيل «و قال: لا بأس ببيع العذرة» [1]- سواء كانت رواية مستقلة- كما هو الاقوى للمعهود في مضمرات سماعة المستخرجة عن كتابه حيث صدّره بالاسم الظاهر له (ع) ثمّ اسند القول في بقية كتابه الى الضمير الراجع إليه (ع)، و قد يصرح في تضاعيف الكتاب بكنيته و لقبه (ع)، كما هو عادة المؤلفين.

و يشهد للتعدد في المقام أيضا العطف بالقول مرة اخرى المشعر بذلك، و إلا لعطف المقال مع الإتيان بالاسم الظاهر للعذرة بينما الاسناد في التحريم بصورة الضمير مع بعد كون ذلك في مجلس واحد.


[1] موثقة بناء علي كون مسمع بن أبي مسمع هو ابن عبد الملك البصري كما استظهر ذلك في جامع الرواة و هو تام بقرينة الراوي و المروي عنه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست