نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 407
........
الاعيان [1] بعد انكاره لدخولها في الملك، و ذلك لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة لمن سبق إليها، و نفى البأس عن دفع العوض لرفع اليد عن الحق المزبور لعدم صدق المعاوضة على تلك الاعيان، و تابعه غير واحد ممن ذهب الى المانعية في مطلق العنوان أو في بعض الافراد كالميتة و نحوها.
وجه الغرابة: أن مالية حق الاختصاص انما تنشأ من المنافع المحللة، و اذا بني على عدم منشئيتها لذلك فكيف يتصف الحق المزبور بالمالية، مع أن مآل فتح باب المعاوضة على الحق المزبور هو دفع نفس القيمة العرفية لتلك الاعيان، و من الواضح أن حق الاختصاص لا يرتقي الى تلك الدرجة من المالية و القيمة لانه يعتبر في المحقرات و ما هو بمنزلتها أي في ما تضاءلت منافعه، لا في ما عظمت منافعه و كانت منشأ للمالية بدرجة مالية الاعيان.
فمع فرض إسقاط الشارع لمالية منافعه و لمالية تلك الذوات بلحاظ منافعه كيف تنشأ لحق الاختصاص بتلك الذوات و لرفع اليد عنها مالية متولدة بلحاظ تلك المنافع و تضاهي مقدار مالية العين، فهذا نحو إذعان بجواز المعاوضة عليها بلحاظ المنافع المحللة.
أما الآيات:
فالاجتناب في الأولى متعلق بعناوين خاصة بلحاظ الفعل المتعارف مزوالته بها، و لذلك وصفت رجسيتها بالنشو من عمل الشيطان، و لا ينطبق ذلك على المنافع المحللة المتفق عليها.
و هجران الرجز في الثانية بناء على إرادة القذر منه سواء المادي أو المعنوي