responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

........

الاعيان [1] بعد انكاره لدخولها في الملك، و ذلك لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة لمن سبق إليها، و نفى البأس عن دفع العوض لرفع اليد عن الحق المزبور لعدم صدق المعاوضة على تلك الاعيان، و تابعه غير واحد ممن ذهب الى المانعية في مطلق العنوان أو في بعض الافراد كالميتة و نحوها.

وجه الغرابة: أن مالية حق الاختصاص انما تنشأ من المنافع المحللة، و اذا بني على عدم منشئيتها لذلك فكيف يتصف الحق المزبور بالمالية، مع أن مآل فتح باب المعاوضة على الحق المزبور هو دفع نفس القيمة العرفية لتلك الاعيان، و من الواضح أن حق الاختصاص لا يرتقي الى تلك الدرجة من المالية و القيمة لانه يعتبر في المحقرات و ما هو بمنزلتها أي في ما تضاءلت منافعه، لا في ما عظمت منافعه و كانت منشأ للمالية بدرجة مالية الاعيان.

فمع فرض إسقاط الشارع لمالية منافعه و لمالية تلك الذوات بلحاظ منافعه كيف تنشأ لحق الاختصاص بتلك الذوات و لرفع اليد عنها مالية متولدة بلحاظ تلك المنافع و تضاهي مقدار مالية العين، فهذا نحو إذعان بجواز المعاوضة عليها بلحاظ المنافع المحللة.

أما الآيات:

فالاجتناب في الأولى متعلق بعناوين خاصة بلحاظ الفعل المتعارف مزوالته بها، و لذلك وصفت رجسيتها بالنشو من عمل الشيطان، و لا ينطبق ذلك على المنافع المحللة المتفق عليها.

و هجران الرجز في الثانية بناء على إرادة القذر منه سواء المادي أو المعنوي


[1] ج 22/ 9.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست