responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

........

فلا وجه لإصرار صاحب الجواهر على الاجماع في المقام [1]، سيّما و أن احتمال المدرك قوي جدا، بعد استدلالهم بالآيات و بعض الروايات و بعدم المنفعة المحللة.

و أما الاجماع و دعوى الاتفاق على حرمة مطلق الانتفاعات في النجاسات، يدفعها تسويغ الشيخ في المبسوط الانتفاع بسرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الانسان و خرء الكلاب و الدم في الزروع و الكروم و اصول الشجر، قائلا: بلا خلاف، و غير ذلك من الموارد.

و أما المقابلة في كلمات جماعة من المتقدمين و المتأخرين في التقسيم في ما لا يجوز التكسب به بين الاعيان النجسة و بين ما لا ينتفع به و بين ما يحرم لاجل تحريم ما قصد به، فيصححها أن منافع الاعيان النجسة عندهم محرمة مطلقا بخلاف القسم الثاني فانه من السالبة بانتفاع الموضوع، و بخلاف الثالث فان جميع منافعه غير محرمة إلا أن ما هو منشأ للمالية محرم، فلا شهادة في المقابلة المزبورة على مانعية و خصوصية عنوان النجاسة.

إلا أنك قد عرفت تصريح غير واحد منهم بجواز الانتفاع ببعض تلك الاعيان في المنافع المحللة في نفسها، مع أن تصيدهم لمانعية العنوان المزبور على التسليم به انما هو من ما ورد بالخصوص في بعض الافراد، و يأتي عدم تمامية الغاء الخصوصية و التعميم المزبور.

حق الاختصاص في الاعيان النجسة

و من الغريب اعتراف صاحب الجواهر بثبوت حق الاختصاص في تلك


[1] الجواهر ج 22/ المكاسب المحرمة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست