responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405

........

البيع».

و في الغنية «و اشترطنا ان يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات و غيرها، و قيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما اخرجه الدليل».

و في السرائر «بعد نقله كلام الشيخ في تحريم الفيلة و الدببة- فيه كلام، و ذلك ان كل ما جعل الشارع، و سوّغ الانتفاع به، فلا بأس ببيعه، و ابتياعه لتلك المنفعة، و الا يكون قد حلل و أباح و سوّغ شيئا غير مقدور عليه، و عظام الفيل، لا خلاف في جواز استعمالها، مداهن و امشاطا و غير ذلك».

فيظهر من مجموع هذه الكلمات:

أن صحة البيع و عدمها تدور مدار وجود المنفعة المباحة و عدمها، لا أن لعنوان النجاسة مانعية بالخصوص عن صحة البيع، و لذا تراهم قد سوغوا بيع كلب الحائط و الماشية و الزراعة مع أن النص المعتبر بالجواز ورد في خصوص كلب الصيد، المخصص لعموم ثمن الكلب من السحت و ان ارسل الشيخ في مبسوطه قائلا: و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلك- أي ككلب الصيد-.

و قد ذكر غير واحد أن التقييد في الاشياء بوصف الصيود من باب التمثيل بكل ما ينتفع به منفعة معتد بها محللة و ان لزم خروج أفراد كثيرة من عموم التحريم، و هذا كما ترى لا يتناسب مع عموم قاعدة مانعية النجاسة المدعاة، و كذا تجويزهم بيع الأمة و العبد الكافرين، و غير ذلك من الفروع التي يجدها المتتبع لكلماتهم المبنية على تلازم الصحة و الجواز التكليفي للانتفاع المعتد به.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست