نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 404
........
ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا» [1]، و موثق سماعة حيث سأله (ع) عن الانتفاع بجلود السباع فقال «اذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده أما الميتة فلا» [2].
عدم تمامية أدلة المنع
و في كل ما تقدم نظر:
أما الاجماع: فيخدش دعوى قيامه على كل من الوجهين
بعدم ذكر الصدوق في المقنع و الهداية للنجاسة بقول مطلق مانعا عن صحة البيع، مع أنه ذكر بطلانه في بعض أفراد النجاسات، و كذا ابن براج في مهذبه، كما قد تقدم عبارة المقنعة و النهاية و المراسم من «حرمة بيع العذرة و الأبوال إلا بول الإبل» الشاملة لكل العذرات و الابوال مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل، فتكون ظاهرة في وحدة جهة المنع في القسمين الطاهر و النجس.
مضافا الى تعليل غير واحد من المتقدمين حرمة البيع في افراد النجاسات و حليته في الاشياء الطاهرة بحرمة الانتفاع في الأولى و جواز الانتفاع في الثاني، كما وقع في كلام السيد المرتضى في الانتصار من تعليل حرمة بيع الفقاع لحرمة شربه و أن التفكيك بينهما خلاف اجماع الأمّة.
و في كلام الفخر في الايضاح و في شرح الارشاد و المقداد في التنقيح حيث قالا كما في مفتاح الكرامة «انما يحرم بيعها لانها محرمة الانتفاع و كل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، أما الصغرى فاجماعية»، و في التذكرة الاستدلال على مانعية النجاسة من صحة البيع بتحريم جميع وجوه الانتفاع في الآيات و أن اعظمها