نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 403
........
و ثالثا: عموم رواية تحف العقول «أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام» [1]، بنفس التقريب المتقدم في الآيات.
و مثله ما في الفقه الرضوي «و كل امر يكون فيه الفساد، مما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و امساكه لوجه الفساد (مما قد نهى عنه) مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلك، فحرام ضار للجسم و فساد للنفس» [2].
رابعا: رواية الجعفريات عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «بايع الخبيثات و مشتريها في الاثم سواء» [3]، و النبوي المروي عند العامة: «ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه» [4] و قد استدل به في الخلاف، نعم هي في عدة من مسانيدهم «... اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».
خامسا: ورود النهي الخاص عن بيع عدّة من افراد النجاسات كالعذرة أيضا:
مثل رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ثمن العذرة من السحت» [5]، و كذا صدر موثقة سماعة قال (ع): «حرام بيعها و ثمنها» [6]، و في رواية الدعائم عنه (ع) «أن رسول اللّه (ص) نهى عن ... و عن بيع العذرة» و قال «هي ميتة» [7]، و في صحيحة علي بن أبي مغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) الميتة