responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (1).

بيع الابوال النجسة

(1) أما بول ما لا يؤكل لحمه فالعدم هو المعروف المتداول في الكلمات قديما و حديثا، لكن مستند المنع عند جماعة كثيرة عنوان النجاسة، بينما المستند عند بعض متأخري المتأخرين و كثير من متأخري العصر هو عدم المالية لعدم المنفعة المقصودة نظير ما مرّ في بول ما يؤكل لحمه، و حينئذ من خالف في المستند الثاني اضافة الى الأول ذهب الى الجواز، لكنك عرفت تمامية الثاني، أما الأول فسيأتي منعه.

و أما الغائط و مدفوع ما لا يؤكل لحمه فعدم الجواز هو المشهور المدعى عليه الاجماع في التذكرة و الخلاف و النهاية و استند المشهور في ذلك الى نجاسته، باعتبار مانعيتها عن صحة البيع أو باعتبار عدم ماليتها لحرمة جميع الانتفاعات.

أدلة عدم الجواز

و استدلوا على كل من الوجهين:

أولا: بالاجماع.

و ثانيا: قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [1]، و قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [2]، و يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ [3]، حيث أن لزوم الاجتناب المطلق و الهجران كذلك يفيد تحريم مطلق و معظم المنافع و هو اسقاط للمالية، أو أن المعاوضة مصداق مهم للانتفاع و هو منهي لازم الاجتناب.


[1] المائدة/ 90.

[2] المدثر/ 5.

[3] الاعراف/ 157.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست