نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 402
بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (1).
بيع الابوال النجسة
(1) أما بول ما لا يؤكل لحمه فالعدم هو المعروف المتداول في الكلمات قديما و حديثا، لكن مستند المنع عند جماعة كثيرة عنوان النجاسة، بينما المستند عند بعض متأخري المتأخرين و كثير من متأخري العصر هو عدم المالية لعدم المنفعة المقصودة نظير ما مرّ في بول ما يؤكل لحمه، و حينئذ من خالف في المستند الثاني اضافة الى الأول ذهب الى الجواز، لكنك عرفت تمامية الثاني، أما الأول فسيأتي منعه.
و أما الغائط و مدفوع ما لا يؤكل لحمه فعدم الجواز هو المشهور المدعى عليه الاجماع في التذكرة و الخلاف و النهاية و استند المشهور في ذلك الى نجاسته، باعتبار مانعيتها عن صحة البيع أو باعتبار عدم ماليتها لحرمة جميع الانتفاعات.
أدلة عدم الجواز
و استدلوا على كل من الوجهين:
أولا: بالاجماع.
و ثانيا: قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]، و قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ[2]، و يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ[3]، حيث أن لزوم الاجتناب المطلق و الهجران كذلك يفيد تحريم مطلق و معظم المنافع و هو اسقاط للمالية، أو أن المعاوضة مصداق مهم للانتفاع و هو منهي لازم الاجتناب.