نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 401
........
من المالية نظير الأدوية المحتاجة إليها عند المرض خاصة للتداوي [1].
مدفوعة: بأن قوام البيع و سائر المعاوضات التجارية هي بالمالية في ماهياتها المعتبرة لدى العقلاء، و أن التبادل بلحاظ الرغبة النوعية في الطرفين و العوضين، و وجود الرغبة يؤدي الى بذل العوض و المال بإزائه، و منه سميت النقود مالا بالذات للميل إليها، و الاشياء تعرضها صفة المالية بذلك الاعتبار.
و أما صحة شراء الانسان لخط والده مع عدم رغبة نوع العقلاء في خط والده، فلا ينافي الضابطة المتقدمة، حيث أن نوع العقلاء يرغبون لخطوط آبائهم، و ليس اللازم رغبة العقلاء لشخص المبيع بل لنوعه، و إلا فالخصوصيات الشخصية للمبيع تتفاوت فيها الرغبات بينهم.
و أما التمثيل بالدواء فهو مع الفارق حيث انه مورد رغبة عند طرو المرض، و في الزمن الحاضر و العرف السائد لا يستعمل نوعا عند المرض نعم لو فرض تجدد استعمال و اعتياد إليه مع عدم ابتذال لا تصف بالمالية و صحة البيع، و ربما يكون الحال كذلك في الاراضي الزراعية حيث أن الانعام و الدواب تستأجر ليكون بولها و فضلاتها تقوية للارض.
و أما الغائط مما يؤكل فالاعتياد الفاشي الانتفاع به في الزروع و غيرها و بذل المال بإزائه من غير ورود نهي عنه بالخصوص، فتعمه أدلة الصحة مضافا الى السيرة المتصلة بعصر النص، نعم خالف في ذلك بعض العامة لذهابهم الى النجاسة.
[1] التنقيح 2/ 471، بحوث في شرح العروة الوثقى ج 3/ 44.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 401