responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

........

من المالية نظير الأدوية المحتاجة إليها عند المرض خاصة للتداوي [1].

مدفوعة: بأن قوام البيع و سائر المعاوضات التجارية هي بالمالية في ماهياتها المعتبرة لدى العقلاء، و أن التبادل بلحاظ الرغبة النوعية في الطرفين و العوضين، و وجود الرغبة يؤدي الى بذل العوض و المال بإزائه، و منه سميت النقود مالا بالذات للميل إليها، و الاشياء تعرضها صفة المالية بذلك الاعتبار.

و أما صحة شراء الانسان لخط والده مع عدم رغبة نوع العقلاء في خط والده، فلا ينافي الضابطة المتقدمة، حيث أن نوع العقلاء يرغبون لخطوط آبائهم، و ليس اللازم رغبة العقلاء لشخص المبيع بل لنوعه، و إلا فالخصوصيات الشخصية للمبيع تتفاوت فيها الرغبات بينهم.

و أما التمثيل بالدواء فهو مع الفارق حيث انه مورد رغبة عند طرو المرض، و في الزمن الحاضر و العرف السائد لا يستعمل نوعا عند المرض نعم لو فرض تجدد استعمال و اعتياد إليه مع عدم ابتذال لا تصف بالمالية و صحة البيع، و ربما يكون الحال كذلك في الاراضي الزراعية حيث أن الانعام و الدواب تستأجر ليكون بولها و فضلاتها تقوية للارض.

و أما الغائط مما يؤكل فالاعتياد الفاشي الانتفاع به في الزروع و غيرها و بذل المال بإزائه من غير ورود نهي عنه بالخصوص، فتعمه أدلة الصحة مضافا الى السيرة المتصلة بعصر النص، نعم خالف في ذلك بعض العامة لذهابهم الى النجاسة.


[1] التنقيح 2/ 471، بحوث في شرح العروة الوثقى ج 3/ 44.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست