نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 400
(مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم (1)، و أما النجاسة و ان كانت يابسة غير منجسة للبدن و الثوب، كما هو مفاد صحيح ابن مسلم المتقدم منطوقا و غيره، فلو كان دم الجوف نجسا لامر بغسله، مضافا الى أن ازالة دم الفم بالبصاق يلازم ترطب الشفة من الخارج بالبصاق فلو كان نجسا لاثّر في انفعال الشفة.
أما الرابعة: فالاقوى شمول قاعدة الانفعال لها و مجرد عدم انفعال البواطن من النجاسة الخارجية غير موجب لقصوره القاعدة المزبورة للملاقي الخارجي بعد الحكم على تلك العين الخارجية بالنجاسة و هو منشأ الفرق مع الصورة الثالثة.
قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة
بيع الابوال الطاهرة
(1) قد يستظهر من عبارة المقنعة و النهاية و المراسم الحرمة حيث اطلقوا حرمة بيع العذرة و الأبوال كلها إلا بول الإبل، و كذا غيرهم ممن ذكر مثل ذلك، و لعل وجهه في الأبوال بعد كونه طاهرا، هو عدم المالية لعدم المنفعة المقصودة الغالبة و لو في الحالات الطارية كالدواء، مضافا الى وفرتها المبتذلة.
و دعوى: عدم لزوم المالية في المبيع كشراء الشخص خط والده، أو عدم اشتراطها في مطلق العوض في التجارة عن تراض، مع أن قلة الحاجة إليها لا يمنع
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 400