responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه (1).

(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة (2) كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه، اذا لم يكن معه شيء من الاكتفاء بادنى تلويح و تعريض بالعامة لحمل العديد من الروايات الصريحة على موافقتهم تقية و مداراة.

هذا و لو فرض الاجمال في الروايات أو التعارض لوصلت النوبة الى عموم طهارة فضلة ما يؤكل لحمه و هو ظاهر في الحلال شرعا، سيّما موثق ابن بكير حيث فيه المقابلة بين بطلان الصلاة في الحرام حتى يصلى في ما يحلّ المذكى، نعم لو بنى على تقديم روايات النجاسة لكانت أخص مطلقا من العموم الفوقاني.

(1) تقدم اشتراط سيلان النفس و الدم، ثم ان بعض السمك المحرم كالحوت و كلب البحر و الفقمة و فرس البحر و غيرها من الحيوانات البحرية الولودة من فصيلة الثديات له نفس سائلة.

ملاقاة الغائط في الباطن

[ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]

(2) إما لعدم الحكم على تلك الأعيان بالنجاسة فضلا عن تنجيسها للأشياء الملاقية لها كما هو ظاهر المعتبر، أو لعدم التأثير بالملاقاة الباطنة لقصور الأدلة.

أما الأول فلأن النجاسة و ان كانت حكما وضعيا متأصلا في الجعل غير منتزع عن التكليفي، إلا أن الغرض من جعله هو ترتب الآثار التكليفية أو الوضعية الأخرى و الفرض عدمه لعدم وجوب ازالتها عن الباطن في الصلاة و عدم انفعال الملاقي لها للقصور المزبور.

و قد تقدم في (مسألة 10) من فصل ماء البئر جواز ارضاع الطفل من الكتابية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست