responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

........

إلا أن الصحيح ظهورها في الكراهة الاصطلاحية و في تقرير حلية لحمها تخطئة لمستند النجاسة عند العامة، و في نسخة العياشي [1] «فقلت أ ليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أ ليس قد بين اللّه لكم «و الانعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون» و قال في الخيل «و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة» فجعل للأكل الانعام التي قصّ اللّه في الكتاب، و جعل الركوب الخيل و البغال و الحمير، و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها».

و ذيله قرينة على ذلك حيث ان الادراج في ما لا يؤكل من اعتياد الناس فلذلك تحصل النفرة من فضلاتها و يكره استعماله من دون غسل نظير ما في صحيحة علي بن رئاب عن الروث يصيب الثوب و هو رطب «قال (ع): ان لم تقذره فصلّ فيه» [2]، كما أن تكرار التقرير بنفي حرمة لحمها إيعاز بخطإ العامة.

الثالثة: الحسن- كالصحيح- أيضا عن اسحاق بن عمار عن معلى بن خنيس و عبد اللّه بن أبي يعفور قال: كنا في جنازة و قدّامنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبد اللّه فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس» [3].

إذ الراوي عنه الحكم بن مسكين صاحب الكتب التي يرويها عنه الحسن بن موسى الخشاب و الذي يروي عنه أيضا ما يربو على العشرة من اصحاب الاجماع و الثقات الاجلاء، و ديدن المشهور تبعا للشائع في بياناتهم عليهم السلام،


[1] البحار ج 80/ 108 ط. ح.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 9 حديث 16، 14.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست