responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

الغائط، و ان كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، ان علم ملاقاتها له فالأحوط و المجوسية و المشركة و انه بناء على حرمة تسبيب شرب النجس للأطفال فان ذلك خارج تخصصا حيث انه لا حكم للبواطن.

كما قد ورد عدم وجوب غسل باطن الفرج عند الاستنجاء و باطن الانف عند الرعاف، بل و دلالة ما يأتي من الموارد على عدم الانفعال مضافا الى قصور أدلة نجاستها عنها في الباطن إذ مواردها في الوجود الخارجي لتلك الاعيان كما يظهر بالتصفح.

نعم عدم النجاسة غير الحكم بالطهارة فالأولى ما عبّر به المحقق في طهارة رطوبات فرج المرأة «لأن النجاسة لا يظهر حكمها الا بعد خروجها عن المجرى».

ثم إنه هل يعمّ الكلام مطلق الباطن محضا و غيره كباطن الانف و الفم و الاذن و السرة و نحوه، و كذا باطن غير الانسان من الحيوانات حتى مثل الكلب و الخنزير كما لو غرز إبرة في عروقه ثم خرجت نقية، و كذا باطن الميتة من الانسان و غيره، ظاهر الكلمات في الاخير كما يأتي العدم حيث أوجبوا غسل البيضة و اصول الشعر و الوبر و نحوها من الميتة، و ان عمم البعض مدللا باللبن في ضرع الميتة و بالانفحة على كلا المعنيين في حقيقتها.

و مقتضى ما تقدم التعميم في الشقوق الأولى اللهم الا ان يقال قاعدة الانفعال بالملاقاة المستفادة من الموارد الخاصة تعمّ بعض تلك الشقوق، فلا بد من إقامة المخصص.

فروض و صور الملاقاة

و الملاقاة في الباطن قد تفرض بين داخليين أو نجاسة خارجية و جزء داخلي

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست