نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 393
........
الدال على الطهارة.
فمن الغريب بعد ذلك الإجابة عن الاستدلال بالروايات السابقة بقيام السيرة القطعية على الطهارة من جميع المسلمين أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا بوجود الروايات المعارضة لضعفها [1].
الاولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الاغر النخاس
قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اني اعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء» و أبي الاغر صاحب كتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير.
الثانية: الحسن- كالصحيح- عن بكير عن زرارة عن احدهما (ع)
في أبوال الدواب تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، و لكن ليس مما جعله اللّه للأكل».
باعتبار إرادة غير الحرمة لكن اشكل باستعمالها في الحرمة في الروايات كثيرا [3]، و جعل في البحار هذه الرواية شاهد جمع بين قاعدة طهارة فضلة ما يؤكل و بين ما دل على نجاسة فضلة الثلاث، بإرادة ما أعد للأكل و ما شاع أكله.