responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

........

عموم الطير في رواية أبي بصير، و الظاهر ان مراده أن مثل الصدوق في المقنع و الشيخ في احد اقواله حيث ذهبا الى عموم طهارة ذرق الطير استثنوا الخفاش، لا أن هناك اجماعا على عنوان الخفاش.

و أما رواية داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك» [1].

اخرجه الشيخ في التهذيب عن كتاب (محمد بن أحمد بن يحيى) و اخرجه ابن ادريس من كتاب (محمد بن علي بن محبوب)، و كلاهما يرويه عن (موسى بن عمر) و هو ابن يزيد الصيقل له كتب رواها عنه سعد و محمد بن علي بن محبوب و قد روى عنه عدة من الاجلاء عن (يحيى بن عمر) لم يوثق قليل الرواية عدة الشيخ من أصحاب الرضا عن (داود) وثقه الشيخ و الكشي و نقل النجاشي تضعيفه عن جماعة.

و أما الرواية الاخرى فموثقة غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» [2].

و في الجعفريات و نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش و دماء البراغيث. فقال: لا بأس بذلك» [3].

و تحرير البحث فيه تارة على مقتضى القاعدة و اخرى على مفاد الروايات


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 10 حديث 4.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 2 حديث.

[3] المستدرك: أبواب النجاسات باب 6 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست