responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

خصوصا الخفاش و خصوصا بوله (1).

منافاة الحكّ من حيث انه فعل كثير للصلاة فلا تعرض لها الى التعميم في طبيعة الطير و حكم طهارته، و إلا فهو ما لا يؤكل لحمه و لا تصح الصلاة به، مع عدم نصوصية الرواية على الطهارة لاحتمال كونه يابسا لم تسر نجاسته الى الثوب.

و من هنا: استدل على النجاسة بلزوم غسل الاثواب من فضلات ما لا يؤكل لحمه و لو كان طيرا دون صرف الازالة و هو قاض بذلك و الا لاكتفى بمطلق الازالة [1].

و فيه: ان الحكّ هو لإزالته و عدم بقائه و أما ما مضى من الصلاة فحيث انه لم يلتفت إليه كما يفيده التعبير ب «يرى» ... و هو في الصلاة» فصحيحة، كما ان الحكّ ظاهر في التصاق الخرء رطبا بالثوب ثم يبسه.

و أما الأمر بغسل الفضلات مما لا يؤكل فليس إلا العموم في البول مما لا يؤكل و قد تقدم وجه تخصيصه، و إلا فألبان ما لا يؤكل لحمه يكفى ازالته ان تيسر بدون الغسل، و ان بقي أثرها فتغسل لا للنجاسة بل لتمام الازالة، نعم التشكيك في الاطلاق في محله.

ذرق الخفاش و بوله

(1)

[في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان]

قال المحقق «و في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان اشهرهما رواية داود» الى ان قال «لكن العمل على الأصل الذي قررناه» و يقصد به عموم نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه.

و منه يظهر ما عن المختلف من دعوى الاجماع على تخصيص الخفاش من


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست