نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 364
........
و يدل عليه و عليها صحيح ابي العباس قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء» [1].
و حسنة- كالصحيحة- معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه (ع) و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له: الكلب، قال: لا قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس» [2].
و منهما استفيد نجاسة القليل الملاقي للنجس اذ صرح بالتعليل بالصغرى و كأن الكبرى مقدرة مسلمة في التخاطب مع الراوي، و ان كان سؤال الراوي عن خصوصية السؤر بما هو بقية من الحيوان في الماء أو بقية الماء الذي شرب منه.
و مقتضاهما حرمة و نجاسة سؤر نجس العين و حلية و طهارة سؤر طاهر العين إلا ما استثنى.
و أما الكافر فالمشرك و الملحد و الناصبي و نحوه فكذلك كما يأتي في النجاسات و أما الكتابي و المجبرة و المجسمة و غيرهم فعلى الخلاف فيهم، إلا أن النهي [3] وارد على كل حال عن سؤر الأول فلا اقل من الكراهة، و ما ورد من التعليل للنهي عن غسالة الحمام يستشعر منه ذلك و كذا في ابن الزنا.