responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

فصل سؤر (1) نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس (2)، و سؤر طاهر العين طاهر،

فصل: الأسآر

حقيقة السؤر

(1) قد ورد بلفظه في الروايات و بلفظ الفضل و بلفظ الموصول المتضمن في صلته (من) التبعيضية و هما معنى الأول في اللغة و بقيد الشراب في الصحاح أو بقيد الماء عن المغرب، و عن الازهري التعميم «أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا»، و في مجمع البحرين «قد يقال في تعريفه ان السؤر ما باشره جسم حيوان و بمعناه رواية و لعله اصطلاح و عليه حملت الأسئار، كسؤر اليهودي و النصراني و غيرهما»، و هو الموجود في تعاريف الكثير من الكلمات في المقام، و لكنه اصطلاح و ان نشأ من بعض الاستعمالات الواردة في الروايات، لكنه لا يحمل عليه اللفظ من دون قرينة.

بل قد ذكر الفيومي أن السؤر من الفأرة و غيرها كالريق من الانسان و لعله لذلك يطلق على ما شرب منه أو أكل منه حيث انه يتضمن بقية من الحيوان من فمه، و هذه جهة اختصاص في الموضوع يترتب عليه الحكم غير مباشرة سائر الاعضاء، كما هو الحال في كيفية غسل الاناء من ولوغ الكلب لا مطلق مباشرة جسده.

سؤر نجس العين

(2) كما هو مقتضى القاعدة المتقدمة في القليل من انفعاله بملاقاة النجاسة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست