responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

........

فبنفس النكتة يجاب عن التعارض- مع اطلاق دليل عدم التطهير بالنجس- انه بالنجس الذي يحمل نجاسة سابقة مغايرة لقذارة المحل، لا الذي تنجس بقذارة المحل لحملها و طردها عن المحل.

و بذلك يكون مقتضى القاعدة سلامة اطلاق دليل انفعال القليل في الغسالة، و هذا الحلّ بعينه يتأتى في التطهير بالمضاف كما هو واقع في غسلي الميت و غسل الآنية بالطين.

الرابع: استصحاب النجاسة

بناء على التردد بين انصراف المطلقات و تقيدها و بين كون التقييد بالماء غالبيا، و قد تقدم جريانه بمجرد الاذعان بالتنجس حين وجود النجاسة.

نعم لو منع منه في الشبهات الحكمية لجرت قاعدة الطهارة سواء كانت الغاية فيها (قذر) بنحو التوصيف أو الفعل، إذ لا يمنع من جريانها على الثاني دعوى حصول الغاية حيث انه في موارد اليقين السابق و الشك اللاحق يعلم بحدوث القذارة و لو سابقا [1]، إذ لو منع ذلك لمنع على الأول أيضا حيث أنه في المورد المزبور يعلم أيضا بتحقق التوصيف سابقا.

و الحل ان ظاهر الغاية مختص بالقذارة في زمن الشك بقرينة ورود القاعدة كوظيفة عملية تسهيلية مع اطلاق الشيء المشكوك افراديا و أحواليا و ظهور الغاية (حتى يعلم) في التعقب و وحدة متعلقها مع متعلق الشك ذاتا و زمنا.

و لك أن تقول أن ظاهر العلم المأخوذ غاية هو الرافع للحيرة لاتحاد متعلقه


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 86.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست