responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

........

المطلق مع انواع اوراق الاشجار و الطين و غيرها، ففرض انتفائه فرض لانتفاء المضاف أيضا، كما ورد في غسل الميت بناء على كونه بماء السدر و ماء الكافور و كما في غسل الأواني بالطين من نجاسة الكلب.

و من ذلك تندفع دعوى حصر الاعتياد في المطلق مؤيدا بأن الاستنجاء بالاحجار امضائي كما يظهر من الروايات، مع أن التقييد في موارد محتاج الى دعوى عدم الفصل أو عدم الخصوصية ليتم التقييد به في جميع الموارد، و أيضا الحصر في بعضها إضافي.

ثانيا: ما تقدم في عدم رفعه للحدث

من انه مقتضى الامتنان بجعله طهورا في الآية و الرواية المتقدمة، و دعوى ندرة استعمال غيره، قد عرفت حالها كالحال في دعوى صحة الامتنان به لوجوده في المضاف.

ثالثا: ما ذكره المحقق في المعتبر من أن التطهير به يستلزم ملاقاته للنجاسة فتوجب نجاسته

و لا يطهر بما هو متنجس، و لا ينقض بالماء للاجماع على التطهير به و لضرورة الحاجة مع امكان منع وجود دليل على انفعال الماء.

و فيه: انه سيأتي في بحث الغسالة حلّ التعارض بين اطلاق دليل انفعال القليل و اطلاق دليل انفعال الاشياء بالمتنجس و اطلاق دليل الامر بالغسل به، بقصور الاطلاق الثاني عن موارد الغسل و التطهير و انصرافه لنكتة المناسبة العرفية، و هي أن الماء المطهر يحمل القذارة من المحل المتنجس فيسبب طهارة المحل و قذارة نفسه من دون تأثيره مرة اخرى في المحل بنفس القذارة التي حملها منه، فهو حامل لها و طارد لها عن المحل.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست