responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

........

زمنا أو تأخره عن زمن متعلق الشك، لا العلم السابق غير الرافع للحيرة لتعقبه بالشك، و من ذلك يعلم ما في منع صاحب الجواهر [1] من عموم القاعدة لما علم حالته السابقة.

أدلة مطهريته للخبث

ثم انه قد يستدل على المطهرية مضافا الى الاطلاقات بموثقة غياث عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا يغسل بالبصاق (بالبزاق) غير الدم» [2]، و بطريق آخر «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق».

و الصورة الاولى هي ما ذكره في الكافي بقوله: روى بناء على اطلاق الدم، لكنها مع دلالتها على عدم مطهريته لغير الدم ظاهرة في ازالة دم جوف الفم، و الذي يطهر بمجرد الازالة، بل لا يكون نجسا الا بعد خروجه من الفم.

و بصحيحة حكم بن حكيم بن اخى خلاد انه سأل أبا عبد اللّه (ع) فقال له:

أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح به وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي قال: لا بأس به [3].

و مثلها صحيح العيص بتقريب أنهما مع رواية غياث تدل على أن الغرض من التطهير هو الازالة و هي كما تحصل بالمذكور فيهما تحصل بالمائعات، مؤيدا بالامر بتطهير الثياب في الآية الذي هو كناية عن التقصير أي إزالة النجاسات.


[1] الجواهر ج 6/ 194.

[2] الوسائل: أبواب المضاف باب 4 حديث 1.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات باب 6 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست