responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.

(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم (1) عليه بالنجاسة، ذلك يظهر عدم زوال العلم الإجمالي.

ثم انه في الاشتباه بالنجاسة يكون الحكم بعد اراقة أحد الطرفين هو التيمم تعيينا أو تخييرا على ما يأتي في (المسألة 7)، و أما في الاشتباه بالغصبية فتعيينا في الظاهر العقلي أو واقعا على وجه يأتي في الماءين المشتبهين لتقدم احراز امتثال الحرمة على امتثال وجوب الوضوء، أو على الوجوب نفسه برفع موضوعه.

و أما الاشتباه بالإضافة فكما مرّ في (المسألة 3) من لزوم الاحتياط للعلم الإجمالي بين الوجوبين الطوليين و عدم تمامية الوجوه المذكورة للاكتفاء بالتيمم.

ملاقي الشبهة المحصورة

(1) أي لا يحكم عليه عقلا بلزوم الاجتناب بقرينة الاستدراك فالاحتياط الاستحبابي و هو الصحيح في مسألة الملاقي بعد تعدده مع الملاقى- بالفتح- موضوعا و حكما، و كون الأصل الجاري فيه مسببيا بعد تعارض الأصل السببي الجاري في الملاقى- بالفتح- مع الطرف الآخر و تساقطهما فلا يكون العلم الإجمالي الثاني أو الكبير- بأن المتنجس إما الطرف أو الملاقي بالكسر (أو مع الملاقى)- منجزا، من غير فرق بين حدوث الملاقاة أولا ثم تنجس أحد الطرفين أو العكس أو حدوث العلم بها ثم العلم بالنجاسة أو العكس، أو غير ذلك من الصور و الشقوق.

وجه في عدم تنجز العلم الاجمالي في الملاقي

و يتضح ذلك بأمور:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست