responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

(مسألة 5): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز (1) التوضي بالآخر، و إن زال العلم الإجمالي، و لو أريق المزبور بل من باب الاحتياط و ان احتمله بعد اجراء اصالتي الحل و الطهارة لدعوى عدم تنجز الغصبية، و قد اتضح تنجز العلم الاجمالي، و إن كان كل طرفيه تكليفا عقليا فضلا عما لو كان أحد التقديرين عقليا و الاخر شرعيا.

نعم في خصوص المقام بعد تعارض الاصول العملية في الطرفين تصل النوبة الى أصالة الاشتغال في الوضوء و البراءة العقلية عن الغصب، و قد تقدم أن اللازم هو الجمع بين الوضوء و التيمم فيما لو انحصر.

هذا كله على جريان اصالة الحل في الاموال.

وجه في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

(1) لتنجيز العلم الإجمالي بين الفرد القصير و الطويل بنفس الوجه المذكور في تنجيزه في التدريجيات، و هو تساقط الأصول بالمعارضة في أطرافه للزوم المخالفة القطعية لعدم الفرق عقلا بين موارد المخالفة.

بل قد حررنا في الأصول التنجيز في التدريجيات حتى في ما كان الزمان في الاطراف اللاحقة قيدا للحكم و ما كان موضوعها غير محقق فعلا، حيث أن التعارض المزبور يوجب امتناع شمول العام لفردين من افراده أو أكثر، و لا يختص بالفردين المجتمعين في الزمان بل يشمل المتفرقين في الزمن.

و اختلاف الافراد في الاجتماع في الزمن و الافتراق فيه لا يرفع التعارض، لامتناع شمول العموم لها معا بعد ايجابه للمخالفة، و عدم جريان الأصل العملي في الطرف المستقبلي عند جريان الأصل العملي الأول في الطرف الفعلي لا يعني عدم وجوده في ظرفه و عدم معارضته للأصل الموجود في هذا الطرف، و من

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست