نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 338
لكن الاحوط الاجتناب.
الاول: صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد،
و نظير البراهين العقلية العديدة على وجود الواجب و غيرها من الموارد، بل لا يبعد كون التنجيز و الحجية عقلا و عقلائيا مقولين بالتشكيك بحسب تفاوت درجات العلم و اليقين، لا بمعنى تعدد الحكم العقلي أو العقلائي بل تعدد موضوعه الذي يتحقق به في المورد الواحد إذ كلاهما على قدم سواء من دون دخل للزمان و سبقه في الحكم المزبور.
فبذلك لا وقع لتقسيم البحث الى صور بلحاظ السابق زمانا من العلوم الاجمالية.
الثاني: الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما،
حيث أن حكم الملاقى- بالفتح- مأخوذ في موضوع حكم الملاقي، و بذلك لا يكون جريان الاصل في الملاقي في رتبة جريان الاصل في الملاقى- بالفتح-، ففي الرتبة السابقة تتعارض الاصول العملية المفرّغة في الاطراف الاصلية للعلم الاجمالي أي الملاقى- بالفتح- و في الطرف فتصل النوبة الى الاصل في الملاقي.
و بالطولية يتضح أنه لا وقع لتقسيم الفرض الى صور بلحاظ السابق زمانا من وجود المعلوم.
و استشكل في الطولية:
أولا: بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح-
و الملاقي لا بين الجاري في الملاقي بالكسر و الطرف الآخر، بل هما في عرض واحد فيتعارضان أيضا [1].