responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

لكن الاحوط الاجتناب.

الاول: صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد،

و نظير البراهين العقلية العديدة على وجود الواجب و غيرها من الموارد، بل لا يبعد كون التنجيز و الحجية عقلا و عقلائيا مقولين بالتشكيك بحسب تفاوت درجات العلم و اليقين، لا بمعنى تعدد الحكم العقلي أو العقلائي بل تعدد موضوعه الذي يتحقق به في المورد الواحد إذ كلاهما على قدم سواء من دون دخل للزمان و سبقه في الحكم المزبور.

فبذلك لا وقع لتقسيم البحث الى صور بلحاظ السابق زمانا من العلوم الاجمالية.

الثاني: الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما،

حيث أن حكم الملاقى- بالفتح- مأخوذ في موضوع حكم الملاقي، و بذلك لا يكون جريان الاصل في الملاقي في رتبة جريان الاصل في الملاقى- بالفتح-، ففي الرتبة السابقة تتعارض الاصول العملية المفرّغة في الاطراف الاصلية للعلم الاجمالي أي الملاقى- بالفتح- و في الطرف فتصل النوبة الى الاصل في الملاقي.

و بالطولية يتضح أنه لا وقع لتقسيم الفرض الى صور بلحاظ السابق زمانا من وجود المعلوم.

و استشكل في الطولية:

أولا: بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح-

و الملاقي لا بين الجاري في الملاقي بالكسر و الطرف الآخر، بل هما في عرض واحد فيتعارضان أيضا [1].


[1] التنقيح ج 2/ 420.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست