responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32

........

بل ان ارتكاز التأثر من تلك الاعيان حتى في صورة الجفاف أو بقاء بعض آثارها كاللون و الرائحة، موجود لدى الرواة في اسئلتهم إلا أن الشارع لم يرتب عليه احكاما لزومية في هذه السعة من دائرة التأثر.

و أما البواطن و جسم الحيوان و موضع النجو، ففي الأول و الأخير وردت نصوص مخصصة بها، و كذا الثاني، مثل ما دل على طهارة سؤر الطيور اذا لم يكن على موضع مباشرتها نجاسة، مع العلم في كثير من الموارد بمباشرتها للنجاسة بذلك الموضع، كما أن مقتضى الاصل بقاء النجاسة بناء على الاذعان بالتنجس و لو عند وجود عين النجاسة.

[الجهة الثانية: فى] تقييد الغسل بالماء

أمّا الجهة الثانية: فقد استدل على التقييد بالماء مقابل اطلاقات الغسل:

[ادلة عدم مطهريته للخبث]

أولا: بما ورد مقيدا بالماء في موارد متعددة

كحصر تطهير مخرج البول بالماء، و ما ورد في غسل الأواني و الثياب، ففي بعضها «ان وجد ماء غسله، و ان لم يجد ماء صلي فيه» [1] و «عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلي عريانا» [2]، مضافا الى الانصراف في المطلقات الى الماء حيث أن التنقية و التنظيف في الاعتياد الجاري هو بالماء.

و فيه: انه قد يكون التقييد من باب غلبة وجود الماء فلا يقوى على تقييد المطلقات مع أن المضاف المتعارف استعماله في التنظيف هو ما يخلط من


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 45 ح 5.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 46 ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست