responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324

........

و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [1].

و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كل شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [2].

و رواية عبد اللّه بن سليمان عند سؤاله أبا جعفر (ع) عن الجبن قال «ساخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [3].

و مفادها الحلية التكليفية المجردة المترتبة على العناوين الاولية للاشياء من حيث هي، أي الحلية الفعلية الظاهرية الطبعيّة للاشياء.

و يدل على ذلك مضافا الى كونه مورد السؤال فيها أن في التنظير في الرواية الأولى تقابل بين أصالة الحل و بقية الامارات في الامثلة المذكورة بعدها من اليد و الاقرار و الشهرة و الاستفاضة في النسب، حيث جعلت الغاية في اصالة الحل العلم بالحرام الشامل للتعبدي، بينما حصرت غاية الجواز المستفاد من الامارات المزبورة الاستبانة و هي العلم الوجداني و البينة إذ مورد الشك في تلك الامارات ليست الحلية المجردة، و ان كان الاصل لولاها في مواردها مقتضاه الفساد.

الثالث: أن اصالة الحل و البراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل و البراءة عند الغير


[1] التهذيب ج 7/ 226.

[2] التهذيب ج 7/ 226.

[3] الكافي 6/ 339.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست