نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 325
........
فيما لو فرض شكه أيضا، فلا بد من المصير الى تعيين الملك بالطرق المتقدمة.
الرابع: و تقرب أصالة الحرمة في الاموال
بأن أصالة عدم ملك الغير معارضة باصالة عدم الملك عند الشاك، و قد عرفت أن جواز التصرف المجرد مترتب في الواقع على الملك بعد فرض عدم اذن الغير على تقدير كون الشيء ملكه واقعا،
الخامس: عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه[1].
بتقريب عموم الموضوع غاية الأمر خرج منه مال النفس، فبأصالة عدم الملك أي عدم المخصص يحرز موضوع العموم، و لا يعارض بأصالة عدم ملك الغير، لعدم ترتب الأثر عليه بالخصوص بحسب مفاد هذا الدليل، بل الحرمة و الاثر مترتب على مطلق مال المسلم من دون التقييد بالغير.
السادس: التقريب في عموم لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*
على تقدير كون (بالباطل) من المحمول في العموم المزبور كأن يؤول معناه ب (فانه) باطل نحو ذلك.
السابع: رواية محمد بن زيد الطبري
قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم اللّه الرحمن الرحيم ان اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهمّ، لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه، ان الخمس عوننا على ديننا ...» [2]، و رواه المفيد في المقنعة [3] و الشيخ في التهذيب لكن بعنوان (محمد بن يزيد) و ليس هو ابن