responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

........

فيما لو فرض شكه أيضا، فلا بد من المصير الى تعيين الملك بالطرق المتقدمة.

الرابع: و تقرب أصالة الحرمة في الاموال

بأن أصالة عدم ملك الغير معارضة باصالة عدم الملك عند الشاك، و قد عرفت أن جواز التصرف المجرد مترتب في الواقع على الملك بعد فرض عدم اذن الغير على تقدير كون الشيء ملكه واقعا،

الخامس: عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [1].

بتقريب عموم الموضوع غاية الأمر خرج منه مال النفس، فبأصالة عدم الملك أي عدم المخصص يحرز موضوع العموم، و لا يعارض بأصالة عدم ملك الغير، لعدم ترتب الأثر عليه بالخصوص بحسب مفاد هذا الدليل، بل الحرمة و الاثر مترتب على مطلق مال المسلم من دون التقييد بالغير.

السادس: التقريب في عموم لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*

على تقدير كون (بالباطل) من المحمول في العموم المزبور كأن يؤول معناه ب (فانه) باطل نحو ذلك.

السابع: رواية محمد بن زيد الطبري

قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم اللّه الرحمن الرحيم ان اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهمّ، لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه، ان الخمس عوننا على ديننا ...» [2]، و رواه المفيد في المقنعة [3] و الشيخ في التهذيب لكن بعنوان (محمد بن يزيد) و ليس هو ابن


[1] الوسائل: أبواب مكان المصلي باب 3.

[2] الوسائل: أبواب الانفال باب 3 حديث 2.

[3] المقنعة 283.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست