responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323

........

في الشبهة المصداقية بل من جريان الاصل الحكمي.

و الذي يقرب لك ان الشك في الحلية في المقام ليست المجردة المترتبة على العنوان الأولى، هو بالتأمل في الأمثلة ذات الخطورة المالية كالدار و الدابة و الآلات الغالية، فهل يصار الى جواز التصرف المجرد فيها ما دام عمر تلك الاشياء عند الدوران بين ملكه لها و ملك الغير.

أدلة عدم جريان الحل أو البراءة

اذا اتضح ذلك فالصحيح عدم جريان أصالة الحل أو البراءة خلافا لمشهور متأخري العصر للوجوه الآتية:

الاول: ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث الخمس [1] في المال المختلط بالحرام

هو القول بالقرعة أو التوزيع لقاعدة العدل و الانصاف أو الصلح، فمع تنقيح الحال في ملكية الشيء المشكوك لا تصل النوبة لأصالة الحل و لا للبراءة، اذ بجريان الاصل الموضوعي لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي.

الثاني: أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجرة

لا الحلية المالكية، اذ دليل اصالة الحل هو معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته


[1] لاحظ المتن في كتاب الخمس عند قوله (الخامس: ...) من اقسام ما يحب فيه الخمس عند قوله (ان علم المالك و جهل المقدار ...) مع التعليقات للاعلام، و كذا ذيل (مسألة 30) من القسم نفسه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست