responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322

و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة (1) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

قاعدة: الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية

(1) قسم البحث في الماء المشكوك ملكيته بينه و بين الغير الى حكم التصرفات المجردة و حكم التصرفات المتوقفة على الملك، فالجواز في الأولى و العدم في الثانية ما لم يكن هناك محرز لها، و لتنقيح البحث نمهد له بمقدمة في الفرق بين الحليلة المالكية و المجردة.

ان الشك ليس في حكم التصرف كالشرب و الغسل به الواقع عليه بعنوانه الأولي أي مائيته في قبال العناوين المحرمة كالخمرية و المتنجس و نحوها، بل في الاباحة المالكية و السلطنة في التصرفات المتفرعة عن الملكية و في ملك الانتفاع، فالتصرف المجرد في المقام متوقف أيضا على الملك بعد فرض عدم اذن الغير فيما لو كان الشيء ملكه في الواقع.

فالحلية التكليفية المشكوكة في المقام ليست الحلية المجردة عن الحلية الوضعية، و لو احرزت الحلية المزبورة بأصالة الحل لأحرز جواز التصرفات المتوقفة على المثل الملك، سيما على القول برجوع قيدية الملك في صحة تلك التصرفات الى سلطنة التصرف بالنقل أي الى نفوذ التصرفات.

و بعبارة أخرى: لا حاجة لاحراز الموضوع لنفوذ التصرفات، بعد كون مؤدى الاصالة المزبورة ثبوت النفوذ و الحكم اذ ليس ذلك من التمسك بالعموم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست