responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

و المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه (1) تعقب متعلق العلم عن متعلق الشك.

ثم انه لا مجال لتوهم لغوية أصالة الطهارة لجريان الاستصحاب للطهارة الأصلية الخلقية للاشياء إلا ما خرج بالدليل من الاعيان المخصوصة للنجاسات، و من ثم تحمل ادلتها على استصحابها.

و ذلك لقصور الاستصحاب في العديد من الموارد كتوارد الحالتين على الشيء الواحد كما هو كثير في المياه المشكوكة غير الباقية على حالتها السابقة، أو الحادثين مجهولي التاريخ أو مجهول تاريخ أحدهما على الاصح من عدم جريان الاستصحاب كما تقدم في بحث الشك في الكرية، أو موارد تعارض الاستصحاب الاخر، أو ما لو شك في ماء مطلق متولد في ظرف مشكوك مثل المستحيل من مضاف في ظرف ما لا تجرى فيه الاصول.

بل يعارض الاشكال بلغوية الاستصحاب في موارد أصالة الطهارة، حيث أن الاثر الشرعي مترتب على مجرد الشك من دون حاجة الى احراز تعبدي، اذ هو تحصيل للحاصل نظير ما ذكره الميرزا النائيني «قدّس سرّه» في لغوية استصحاب عدم الامتثال مع قاعدة الاشتغال.

[المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق]

(1) لاستصحاب بقائه بعد كون الموضوع للآثار تركيبيا و قد تقدم في (مسألة 5) من المضاف توهم عدم جريانه و تبين اندفاعه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست