نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 31
........
و الثوابت، و جعل ذلك هو الوجه في الحكم بطهارة البواطن و اعضاء الحيوان المتنجسة بزوال عين النجس، مع ذهابه الى التنجس حال وجود عين النجاسة.
و هذا بخلاف ما يظهر من بعض كلمات السيد المرتضى المتقدمة من أن الطهارة من الخبث ليست إلا ازالة عين النجاسة.
فالبحث يقع في جهتين:
الاولى: في كلية سراية النجاسة الى الاجسام بملاقاة عين النجاسة.
الثانية: في تقييد مطلق الغسل بالماء دون بقية المائعات.
[الاولى: في] كلية سراية النجاسة
أما الاولى: فإن اطلاق ما دل على غسل الاواني و بمرات متعددة و الفرش و الطنفسة و الفرو و الجلود و لحم المرق المتنجس و العجين لصورة ما إذا زالت عين النجاسة بغير الغسل بل في بعضها التنصيص على ذلك دال على السراية، و كذا الأمر بغسل الموضع القذر من مطلق الثوابت اذا جف بغير الشمس و لو كانت قذارته من متنجس كماء قدر، مضافا الى ما ورد من الامر بغسل الثوب و البدن بمجرد الملاقاة و ان لم يكن اثرا محسوسا من عين النجاسة.
كل ذلك يعزز امضاء الفهم العرفي لمعنى القذارة و لاعتبار النجاسة لأعيان مخصوصة من تأثيرها فيما تلاقيه بالانفعال مع الرطوبة المسرية، و بذلك يتم العموم لأدلة نجاسة تلك الاعيان و لمثل موثق عمار [1] الوارد في خصوص الماء المتنجس بالفأرة «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء».