responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

........

و الثوابت، و جعل ذلك هو الوجه في الحكم بطهارة البواطن و اعضاء الحيوان المتنجسة بزوال عين النجس، مع ذهابه الى التنجس حال وجود عين النجاسة.

و هذا بخلاف ما يظهر من بعض كلمات السيد المرتضى المتقدمة من أن الطهارة من الخبث ليست إلا ازالة عين النجاسة.

فالبحث يقع في جهتين:

الاولى: في كلية سراية النجاسة الى الاجسام بملاقاة عين النجاسة.

الثانية: في تقييد مطلق الغسل بالماء دون بقية المائعات.

[الاولى: في] كلية سراية النجاسة

أما الاولى: فإن اطلاق ما دل على غسل الاواني و بمرات متعددة و الفرش و الطنفسة و الفرو و الجلود و لحم المرق المتنجس و العجين لصورة ما إذا زالت عين النجاسة بغير الغسل بل في بعضها التنصيص على ذلك دال على السراية، و كذا الأمر بغسل الموضع القذر من مطلق الثوابت اذا جف بغير الشمس و لو كانت قذارته من متنجس كماء قدر، مضافا الى ما ورد من الامر بغسل الثوب و البدن بمجرد الملاقاة و ان لم يكن اثرا محسوسا من عين النجاسة.

كل ذلك يعزز امضاء الفهم العرفي لمعنى القذارة و لاعتبار النجاسة لأعيان مخصوصة من تأثيرها فيما تلاقيه بالانفعال مع الرطوبة المسرية، و بذلك يتم العموم لأدلة نجاسة تلك الاعيان و لمثل موثق عمار [1] الوارد في خصوص الماء المتنجس بالفأرة «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء».


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 4 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست