responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315

شيئا لا يعتبر فيها (1) التعدد و ان كان أحوط.

يوجد بالطويل و الوافر من الغسل، نعم ما خرج عن ذلك من الزائد يقينا.

عدم اعتبار التعدد في الملاقي

(1) و يدل عليه عموما الاطلاق المقامي بعد تمامية مقدمتين، و هما ورود الاطلاقات في طهورية الماء كما نقحناها في صدر بحث المياه و تقدم انها من جهة المقتضى و الفاعل للطهارة، و من جهة اخرى وردت الادلة العديدة بتنجس الاشياء بالملاقاة للنجاسات أو المتنجسات و اغلبها بلسان الأمر بالغسل، و تلك الأوامر و ان كان العديد منها في غير مقام بيان كيفية الغسل بل بيان الانفعال أو المانعية و نحوها.

و لكن من مجموع بيانات الفاعل للطهارة و القابل لها المنفعل بالنجاسة، مع بيانه لكيفية خاصة للغسل في بعض الموارد، و اطلاقه الأمر بالغسل في عدة من الموارد الخاصة لملاقي أعيان النجاسات، يظهر أن الكيفية لعملية التطهير موكولة للنحو و النمط الجاري لدى العرف، و إلا لورد التحديد لها و التقييد كما هو الشأن في بعض الموارد كالاواني و الملاقي للبول و لولوغ الكلب و الخنزير، و كما ورد التقييد في الفاعل للطهارة و للقابل لها في بعض الموارد.

و الخدشة: في الاطلاق المزبور بأن الطهارة و النجاسة من الاحكام الوضعية و ليس للعرف فيها تصرف، و اقحامه فيهما كاعتبار نظره في البينونة في الزواج بالمرة دون الثلاث، مع انهم يكتفون بالازالة و لو بغير الماء فإذا قيدهم بالماء توقفوا في كيفية اعماله في الازالة، و أنّى له فهم أن ازالة القذارة المعنوية الحاصلة في الثوب بسبب يد الكافر النقية من القذارة الحسية، هي بالماء مرة، مع ان

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست