responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

(مسألة: 13) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (1)، و ان عدّ تمامه غسلة واحدة، و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.

(مسألة: 14) غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا اذا لاقت الدال بالملازمة على طهارة الظرف أيضا، اذ أن نجاسته كانت آتية من الخمرية، فلا معنى لاحتمال انه متنجس غير منجس من دون لزوم طهارته.

إلا أن في المقام لا منشأ للملازمة حيث ان من اليد و الظرف و نحوهما مواضع كالعالي منها لو قيل ببقاء نجاستها و طهارة الثوب غير الملاقي له فلا محذور فيه، و منه مواضع تنغسل بغسل الثوب مع عدم حاجتها الى التعدد فطهارتها بوقوع التطهير عليها في عرض وقوعه على الثوب المغسول.

و لا يتوهم لزوم التبعية في الطهارة في مثل الظرف و المركن للزوم تطهيره ثلاثا حيث انه قد غسل مرة بالمرتين للثوب كما في صحيح ابن مسلم، فلو لم يطهر تبعا لأوجبت غسالته الأولى نجاسة الثوب، و ذلك لما تقدم في بحث الغسالة من عدم الدليل على التثليث في مطلق الظروف فلاحظ.

و منه يظهر فرق آخر في المقام مع موارد قاعدة التبعية حيث انه لو بنى على نجاسة اليد و آلات الغسل و احتياجها الى غسل اضافي بعد تطهير الثوب، فإن ذلك التفكيك لا يستلزم تنجيس الثوب إذ حكم الآلات حكم الغسالة في عدم المنجسية و ان كانت نجسة.

[لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا]

(1) لكونه من غسل الطاهر و لا تتناوله حينئذ أدلة نجاسة الغسالة، إلا أن الشأن في توقيت ذلك حيث أن صرف وجود الغسل كما يحصل بالفرد القصير

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست