responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

........

القذارات الحسية لها مراتب في تعداد الغسلات المزيلة لها [1].

مدفوعة: بأن الإيكال المزبور بالإطلاق المقامي ليس تحكيما للعرف بل امضاءا له لطريقته في كيفية الغسل كما هو الحال في امضاء الشارع للعرف في الفاعل للتطهير (الماء) و تقييده به دون غيره، و كما هو الحال في القابل للتطهير امضاءا و تقييدا، و كما هو الحال في كيفية الغسل المستفاد من الاطلاق اللفظي في العديد من موارد الملاقي لاعيان النجاسات.

ثم انه لا يقيد هذا الاطلاق ما استدل به على التعدد في مطلق الملاقى للنجس و المتنجس من التعدى، لما ورد في البول أما لاستظهار عدم الخصوصية سيما مع التعليل بان الأولى للازالة و الثانية للنقاء أو للتعليل في بعض ما ورد انه ماء و ان غيره كالمني أشد منه فغيره بطريق أولى أو مثله.

و غاية الأمر الشك، فتصل النوبة للاستصحاب سيما على القول بعدم جريان الاطلاق المقامي عند كون مقتضى الوظيفة عند الشك الاشتغال كما ذهب إليه بعض مشايخنا [2] تبعا لاستاذه المحقق العراقي «قدهما»، لاحتمال ان ترك التقييد للاعتماد على حكم العقل الوظيفي عند الشك.

وجه ذلك: أن التعدي ممنوع لاحتمال الخصوصية إذ لا يعفى عنه في الصلاة بخلاف الدم مع انه أشد منه في كيفية الازالة، و منه يظهر مفاد التعليل بالماء و أشدية المني منه من جهة الازالة لا النجاسة الحكمية، و قيل لذا ورد التعليل المزبور في الصب مرتين لاصابته الجسد دون الثوب و نحوه الذي يرسب فيه،


[1] دليل العروة ج 2 ص 354.

[2] المحقق الشيخ الميرزا هاشم الآملي (قدّس سرّه).

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست