responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

ماء غسالته.

(مسألة: 12) تطهر اليد تبعا (1) بعد التطهير، فلا حاجة الى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

المسفوح عن الذبيحة و عن دم المذبح، و كما في انفصال مقدار من البئر عنها مطهر للباقي المتخلف، و أن ذلك مقتضي الجمع بين أدلة التطهير و أدلة انفعال القليل، و هو الديدن القائم في العرف في باب التطهير و التنظيف.

ان قلت: لم لا يقتصر على مقدار الضرورة في رفع اليد عن أدلة انفعال القليل عند الجمع مع أدلة التطهير فيرفع اليد عن منجسية المتخلف للثوب لا عن نجاسته نفسه كما في الغسالة المتعقبة بالطهارة.

قلت: مقتضى أدلة التطهير بالقليل قاضية بطهارة المحل و الثوب و عدم حمله للقذارة و لا للمتقذر، إذ لا يخفى التنافي بين الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بنجاسة الماء المتخلف و ان لم يكن منجسا للثوب و لا ينقض بما التزمناه في ماء الاستنجاء، إذ اصابته للثوب ليس في مقام تطهير الثوب بل للتسهيل و رفع مانعيته.

و كذا الحال في المتبقي في الآنية و غيرها من الاشياء، نعم هو داخل تحت ما تقدم في بحث غسالة الحدث الاكبر و الخبث مما دل على عدم طهورية المستعمل في رفع الخبث لرفع الحدث و الخبث أيضا، كرواية ابن سنان لصدق (الاستعمال) عليه و غيرها من الروايات المتقدمة اذ لا تخصّ بالغسالة و ليس موضوع المستعمل بقيد التنجس، و لذا التزم بعدم الطهورية من ذهب الى طهارة الغسالة مطلقا، و غاية ما اقتضته أدلة التطهير طهارته لا طهوريته.

طهارة اليد بالتبع

(1) عمدة دليل التبعية كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في المطهرات هو التلازم بين طهارة شيء قام عليها الدليل و شيء آخر كحلية و طهارة الخل المنقلب عن الخمر

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست