responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

يبني (1) على العدم.

(مسألة: 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام و نحوها.

(مسألة: 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر (2)، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما بقى في الاناء بعد اهراق الماتن للمسألة في (المرقومة 10) للإشارة الى الخروج من المستعمل حكما على تقدير الدخول موضوعا.

بل ان الاظهر في ادلة المنع على فرض تماميتها في غسالة الحدث هو الاختصاص بالقليل للتعبير بالباء في رواية ابن سنان المفيدة للقلة، و اختصاص مورد بقية ادلة المنع بالقليل أيضا.

و النقض: بالغسل بالكر الملقى و بالقليل المرتمس فيه.

مدفوع: بعدم تعارف الكناية عما يعم الكثير بذلك لا عدم صحة الاستعمال، و التعبير بالباء كنائي لا يراد به في الجدّ التعدية للفعل فقط.

[اذا شك في وصول نجاسة من الخارج]

(1) لأصالته و لا يتوهم أن الاصل عدم الاستنجاء المجرد فيحرز موضوع عموم ملاقى النجس و غسالة الخبث، إذ ليس الاستنجاء مفصلا الى قسمين و انما يتحقق موضوع العام في فرد آخر و هو نجاسة اخرى ليست بالنجو، فالشك في تحقق فرد آخر غير الفرد المتيقن الاول (النجو).

ما تخلف بعد العصر

(2) لما تقدم في بحث الغسالة من انه مقتضى أدلة التطهير، و أن انفصال الغسالة عن المحل كما انه مطهر له هو مطهر للمتخلف، كما في انفصال الدم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست