responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

(مسألة: 8) اذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجي فيه لا يصدق (1) عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة: 9) اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ضعيفة: إذ التركيب إنما هو بين عنوان الملاقاة و الغائط و الماء لا بين كل من الملاقاة مع الشيء، و الشيء مع الغائط، إذ الموضوع قد يكون مركبا بلحاظ الصفات بعضها مع بعض و مقيدا أيضا بلحاظ ذات الموصوف مع الصفات، و إلا فلم يفرض حصول الشك لجريان اصالة الطهارة اذا كانت كل اجزاء الموضوع متيقنة.

[اذا اغتسل في كر لا يصدق عليه غسالة الحدث]

(1) بل الظاهر صدق عنوان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به، بل عنوان الغسالة أيضا و لو كان اكرار في حوض لكن لا على الكل و المجموع بل على الجانب المستعمل بعد عدم استهلاكه في غير المستعمل، نعم لو تعدد الغسل فيه مرات كثيرة لصدق على المجموع أيضا.

إلا أن الصدق المزبور غير مانع من الاستعمال مرة اخرى في رفع الحدث و الخبث بعد دلالة الأدلة كصحيح محمد بن مسلم و غيره من الروايات [1] الواردة في الغدران تلغ فيها الكلاب و غير ذلك من القذارات و يستنجى منه و يغتسل فيها الجنب انه يتوضأ منها و يشرب.

بل و نصوصية خصوص صحيحي صفوان الجمال و ابن بزيع [2]، بل ما رخص منها في التوضؤ اذا كان كرا مع فرض احتوائه لغسالة الخبث، دال على الترخيص أيضا فيما لو احتوى على غسالة الحدث الاكبر بالأولوية، و لعل تكرار


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 9.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 9 حديث 12، 15.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست