نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 310
وجوب الاحتياط من غسالته.
(مسألة: 7) اذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم (1) عليه بالطهارة، و ان كان الاحوط الاجتناب.
الاتفاقي، و قد يتأمل في الأول أيضا و ان صدق العنوان، لانصرافه في الروايات الى الطبيعي، إلا أن يفهم عدم الخصوصية بعد كون الحكمة فيه التسهيل و نحوه، و لا يعمم الى الثاني لعدم صدق العنوان.
الشك في ماء الاستنجاء
(1) لقاعدتها أو لاستصحاب طهارة الماء على القول بطهارة ماء الاستنجاء أو طهارة الملاقي له على العفو، إلا أن عموم نجاسة الملاقي للنجس أو منجسية المتنجس مقدم بعد تنقيح موضوعه بالأصل العدمي الجاري في الماء، أي استصحاب عدم الاستنجاء بالماء لليقين به في السابق بعد كون موضوع الخاص بنحو التقييد في روايات الاستنجاء، و لا يضر العموم المزبور كونه متصيدا من الموارد المتعددة بعد كون تلك الموارد بمثابة القاء لذلك العموم.
و لو افترض أن موضوع الخاص مركب لجرى الاصل العدمي الازلي في عين القذر انه ليس من النجو، سواء كان الشك في اصل وقوع الاستعمال للاستنجاء، أو في كيفية الاستعمال انه من النجو أو الدم الموجودين، لرجوع الشك في الثاني الى كون الشيء الذي احرزت ملاقاة الماء له، نجوا أم لا.
و دعوى: أن الموضوع على التركيب لا يجرى فيه الاصل لكونه اما يقينا نجو أو يقينا دم، و عنوان الملاقي ليس بموضوع على فرض التركيب فتصل النوبة الى الطهارة [1].