responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

(مسألة: 3) لا يشترط (1) في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و ان كان أحوط.

(مسألة: 4) اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس (2) إلا اذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه.

(مسألة: 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية (3) في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

(مسألة: 6) اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد (4) كالطبيعي، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في في تطهير الموضع لو خرج الدم الاستجمار بالحجر.

نعم قد يصيب الكلية أو الامعاء نحو من النزيف الداخلي بحيث يتلون الخارج من السبيلين بحمرة لا توجب خروج المجموع عن الاسم.

و أما اجتماع الدود و نحوه معه فلا يضر للأولوية الظاهرة من العفو عن ملاقاة عين القذارة إذ تنجيسه بالواسطة.

[لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

(1) لما مرّ و لاعتياد ذلك بنحو يشمله اطلاق الروايات.

[اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض]

(2) لدوران العفو في الروايات على العنوان، بل يشكل الحال في المستثنى منه اذا قام عن موضعه الى آخر و ان صدق العنوان لعدّ نجاسة اليد حينئذ من الخارجية.

[لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية]

(3) اما على القول بطهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل فلطهارتها، و أما على القول بالنجاسة فلشمول الاستنجاء من البول لها.

[اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]

(4) إذ معه يكون غسله استنجاء في الاطلاق العرفي بخلاف المخرج

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست