responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30

........

و الرواية لأن الفرض أن المضاف هو القدر المتبقي من الواجب الطولي و الميسور منه نظير رفع الحرج لقيد المباشرة في مسح الوضوء المقدم على التيمم في حسنة عبد الاعلى مولى آل سام، و نظير تقدم قيام و ركوع الراكع خلقة على الجلوس في الصلاة.

المقام الثاني: عدم مطهريته للخبث.

عند أكثر اصحابنا كما في الخلاف، و ذهب المرتضى في الناصريات [1] الى الجواز مستدلا بالاجماع و اطلاقات الغسل و عدم صحة الانصراف بالغلبة، و ان تطهير الثوب ليس هو بأكثر من ازالة النجاسة عنه و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة لان الثوب لا يلحقه عبادة، و حكى عن المفيد في المسائل الخلافية نسبته الى الرواية عنهم (ع)، و عن الاسكافي جواز ازالة الدم بالبصاق حكاه في المفاتيح.

و اختاره من المتأخرين الفيض قائلا: جوز السيد تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين لزوال العلة، و لا يخلو من قوة، اذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسة أما وجوب غسلها عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه حكم بتطهيره الا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب و البدن و من هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، و كذا اعضاء الحيوان المتنجسة.

و الظاهر من عبارته انكار الكلية في سراية النجاسة لا من رأس و أن السراية يقتصر فيها على موارد قام الدليل عليها كالثوب و البدن بخلاف بقية المنقولات


[1] المسألة: 22.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست