responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

........

منه.

الثاني: ذيل صحيح عبد اللّه بن المغيرة-

المتقدم- عن بعض الصادقين: قال:

«... فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء» [1].

و الظاهر منه بقرينة صدره الحاصر للوضوء بالماء و التيمم و النافي للوضوء باللبن أن النبيذ هو ماء الشرب المطلق الذي في خبر الكلبي النسابة الذي ينبذ فيه التمر لازالة العكر منه، مع أن الظاهر من (سمعت) هو سماع عبد اللّه بن المغيرة و ان كان (بعض الصادقين) ظاهر في أحدهم عليهم السلام تبعا للتعبير في الآية الآمرة بالكون معهم، و هو ممن روى عن أبي الحسن الاول (ع) و الكناية عنه متعارفة عند الرواة، فتكون رواية حريز مرسلة.

و نكتة التقييد بعدم القدرة على الماء أن النبيذ و ان كان ماء مطلقا إلا ان الاولوية في استعماله للشرب لا للتنظيف.

الثالث: قاعدة الميسور

كما ذكره المحقق الهمداني في المقام، و هي لو تمت مدركيا و لو بمفاد رفع الاضطرار على تقريب مذكور في محله في المركبات و كان الشرط هو الوضوء لا المسبب فإن المضاف ليس القدر الباقي من الواجب، بل هو مباين نظير ما استشكل في جريانها في غسلي الميت عند تعذر السدر و الكافور، بناء على ان الواجب فيه ماء السدر و ماء الكافور لا الماء و السدر.

نعم لو اغمض عن ذلك فلا تعارض [2] مع اطلاق ما دل على التيمم من الآية


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 2 حديث 1.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 75.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست