responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295

........

ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه و قد طهر» [1].

و قريب من مضمونها موثقه الآخر [2] الوارد في دنّ الخمر كيف يغسل و انه لا يجزي صب الماء فيه بل لا بد من الدلك بيده و الغسل ثلاثا، و انه لا يستعمل للماء أو الخلّ أو الزيت إلا بعد تطهيره بالكيفية المزبورة.

و تقريب الدلالة: أن الغسالة لو كانت طاهرة لما احتيج الى الافراغ و هما دالتان أيضا على انفعال الغسالة من الآنية المتنجسة و لو بالواسطة.

بل و لو كانت مغسولة مرة أو مرتين ما دام الإناء لم يطهر، كما انهما دالتان على أية حال على عدم طهورية غسالة الخبث لرفع الخبث مرة اخرى و إلا لما أمر بافراغها.

و قد يشكل عليه: بان الافراغ هو لتحقيق التعدد في الغسلات و لأن طهورية ماء الغسالة تذهب و ان بقيت طهارته. [3]

و فيه: ان التعدد في الغسل في التطهير و التنظيف العرفي انما هو في موارد قذارة الغسالة فالتعدد ظاهر في ذلك، و إلا ففى الموارد التي لا تتقذر فيها الغسالة تعقبها الطهارة و النظافة لديهم، فالامر بالتعدد في مورد ما ظاهر في الفهم العرفي بالالتزام في نجاسة الغسالة.

و يرشد الى ذلك أن النهي عن استعمال الظرف القذر أو الدن في الرواية


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 53 حديث 1.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 51 حديث.

[3] الجواهر ج 1/ 346.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست