responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

........

الثانية باق على حاله قبل تمام الغسلات و ليس إلا لانفعال المظروف المائع (ماء كان أو مضافا) الذي يوضع في الاناء أو الدن، بل في الرواية الثانية التنصيص على عدم اجزاء صرف الصب أي عدم حصول الطهارة، و كذا الرواية الأولى انه بالثلاثة يطهر.

و بذلك يستدل بما ورد من الأمر بالتعدد في موارد [1] أخرى، و كذا الأمر [2] بالعصر في بعض الموارد الأخر الذي هو صريح في اخراج الغسالة المنفعلة- من حمل القذارة التي في المعصور.

و مثل رواية العيص بن القاسم التي ذكرها الشيخ في الخلاف [3] بقوله: «و قد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: ان كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما أصابه، و ان كان وضوءه للصلاة فلا يضره»، و استشهد به في المعتبر.

نعم اشكل في الذكرى على السند بالقطع، لكن سند الشيخ في الفهرست الى كتاب العيص صحيح و ان اشتمل على ابن أبي الجيد بعد كونه من مشايخ النجاشي الذي تعهد بالنقل في كتابه عن الموثوق بهم.

و يقرب الوثوق برواية الشيخ من كتابه سيما و انه عبّر ب «قد» للتحقيق للاستدلال على نجاسة الغسالة الأولى و أردفها بروايات اخرى في ماء الاستنجاء موجودة في الكتب الاربعة للاستدلال على طهارة الغسالة الاخيرة.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 1، 2.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 3 حديث 1، المستدرك: أبواب النجاسات باب 3 حديث 2.

[3] الخلاف ج 1 كتاب الطهارة مسألة 135- الطبعة الجديدة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست