responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الاحوط الاجتناب.

فالطهارة و غيرها و المزيلة فالنجاسة و غيرها كما في المتن.

ثم ان القائلين بالنجاسة ذهب بعضهم الى انها كالمحل قبل الغسلة، و الآخر الى مجرد النجاسة، و ثالث الى انه غير منجس، و كذا القائلين بالطهارة فبعض الى عدم الطهورية مطلقا، و آخر عدم رفع خصوص الحدث، الى غيرها من التفاصيل في الكلمات.

أدلة النجاسة

و يدل على النجاسة:

عموم ما تقدم من أدلة انفعال القليل،

كمفهوم شرطية الكر على ما قربناه، بل ان من موارد ورود عموم الشرطية هي في مورد غسالة الخبث، كما في صحيحة محمد بن مسلم [1] المتقدمة في الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر حيث فرض فيها اغتسال الجنب الذي يلازم تنقية الفرج.

و كذا بقية الوجوه في ذلك البحث، بعد عدم تفرقة العرف بين مقام الغسل و غيره و الوارد و المورود، لكون موضوع الانفعال هو مطلق الملاقاة مع قبول الانقهار و التأثر، بل في تلك العمومات ما ورد في الاواني الدال على انفعال الماء بالآنية، و لو كانت الانية المتنجسة بالواسطة مغسولة مرتين لاشتراطه في جواز استعمالها في الشرب الغسل ثلاثا.

و خصوص بعض الادلة

مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل، و كم مرّة يغسل: قال: «يغسل


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 9 حديث 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست