responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

........

التسبيب للفعل غير المنجز حرمته على المسبب له ممنوعة بعد معذورية المسبب له.

بل التلازم المدعى هو أن جعل حرمة الفعل دال على وجود الملاك الملزم و الغرض المهم لدى الشارع، و أن المسبب له و ان كان معذورا لجهله و لكن الحرمة الواقعية المجعولة فعلية بفعلية موضوعها.

فيلازم ذلك حرمة تسبيب وقوع الفعل من المسبب له، بعد كونه تفويتا لغرض الشارع و ملاكه، و هذا مآل وجه الشيخ في مكاسبه بقبح تفويت الغرض، و هذا تام فيما لم يكن العلم قيدا في الحكم و فيما لم يتبدل عنوان الفعل المحرم.

ثم انه لا يخفى الفرق بين دائرة هذا الدليل و الدليل الأول فانه أعم يشمل مطلق التسليط و المعرضية بخلاف الثاني فانه في خصوص التسبيب و الاسناد المستقل.

و استدل بوجوه اخرى غير ناهضة لكنها مؤيدة:

كما ورد في من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه [1]، اذا فسّر بمعنى الوزر الذي يتحمله العامل لو كان ملتفتا غير معذور و إلا لكان من باب من سنّ سنّة سيئة أو الاعانة على الأثم و هو غير المقام.

و ما ورد من أن من صلى بقوم فكان في صلواتهم تقصير الا كان عليه اوزارهم [2]، بناء على تفسيره كما سبق فيما لو كانوا ملتفتين غير معذورين، و بما


[1] الوسائل: أبواب صفات القاضي باب 4.

[2] الوسائل: أبواب صلاة الجماعة باب 30، تحف العقول 41، البحار ج 18/ 13.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست